الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

323

فقه الحج

الفريضة ؟ قال : فليضم إليها ستة ثم يصلى أربع ركعات » « 1 » وخبر علي بن أبى حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سئل وانا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط ؟ فقال : نافلة أو فريضة ؟ فقال : فريضة فقال : يضيف إليها ستة فإذا فرغ صلى ركعتين آخرين فكان طواف نافلة وطواف نافلة وطواف فريضة » « 2 » وظاهر هما أيضا صورة النسيان . ومنها خبر رفاعة قال : « كان علي عليه السّلام يقول : إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر قلت : يصلى أربع ركعات ، قال : يصلى ركعتين » « 3 » قال في جامع الرواة هذه الرواية لا تخلو من ارسال على ما يظهر بأدنى تأمل أقول موسى بن القاسم من كبار السابعة يروى عن عباس وعباس وعباس ان كان العباس ابن عامر فهو من السادسة ورفاعة ان كان رفاعة بن موسى أو رفاعة النخاس فهو أيضا من الخامسة وروايته عن علي عليه السّلام وهو عليه السّلام من الأولى تكون مرسلة ومع ذلك فقد عبر بعض الاجلة عن الرواية بالصحيحة . ومنها الصحيح الّذي رواه الحلى في آخر السرائر عن نوادر البزنطي عن جميل انه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عمن طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنها سبعة قال : فقال : ان في كتاب علي عليه السّلام انه إذا طاف ثمانية أشواط ضم ( يضم ) إليها ستة أشواط ثم يصلى الركعات بعده قال : وسئل عن الركعات كيف يصليهن يجمعهن ( أو يجمعهن ) أو ما ذا قال : يصلى ركعتين للفريضة ( ركعتي الفريضة ) ثم يخرج إلى الصفا والمروة فإذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلى ركعتين للأسبوع الاخر « 4 » .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الطواف ، ب 34 ، ح 13 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الطواف ، ب 34 ، ح 15 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الطواف ، ب 34 ، ح 9 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الطواف ، ب 34 ، 16 .